الشيخ محمد أمين زين الدين
173
كلمة التقوى
الطلاق رجعيا وأراد الامساك وتجديد العقد إذا كان الطلاق بائنا . [ المسألة 28 : ] تصدق المرأة إذا أخبرت عن نفسها بأنها حائض أو نفساء أو في طهر منهما ، وأنها في طهر المواقعة أو في طهر آخر ، وتترتب الأحكام على قولها فتطلق إذا أخبرت بأنها في طهر ، وفي طهر غير المواقعة ، ويؤجل طلاقها إذا قالت إنها في حيض أو نفاس ، أو في طهر المواقعة ، ويشكل الحكم بقبول خبرها إذا كانت متهمة . [ المسألة 29 : ] إذا أخبرت المرأة بأنها طاهرة من الحيض والنفاس ، أو أنها في طهر غير طهر المواقعة فصدقها الزوج أو وكيله ، وأوقع صيغة الطلاق ، وأخبرت بعد ذلك بأنها كانت حائضا أو نفساء في حال الطلاق أو أنها كانت في طهر المواقعة ، لم يقبل خبرها الثاني ، وعمل على قولها الأول إلا أن تقوم البينة أو القرينة القطعية على صحة قولها الثاني فيكون هو المتبع . [ المسألة 30 : ] إذا علم الرجل بأن زوجته كانت طاهرة من الحيض أو من النفاس صباح هذا اليوم مثلا ، وشك بعد ساعة أو أكثر في نزول الحيض عليها فحكم بأنها لا تزال طاهرة للاستصحاب ، وطلقها ، بنى على صحة طلاقها إذا لم ينكشف له خلاف ذلك ، فإذا علم أنها كانت حائضا في وقت طلاقها كان الطلاق باطلا ، وكذا إذا علم بأنها طاهر ، وشك في أنه واقعها في هذا الطهر أم لا ، واستصحب عدم المواقعة وأجرى صيغة الطلاق فإنه يبني على صحة هذا الطلاق ما لم ينكشف له الخلاف ، فإذا تذكر أنه قد جامع المرأة في هذا الطهر كان الطلاق باطلا . [ المسألة 31 : ] يشترط في صحة الطلاق أن تكون المرأة المطلقة متعينة ، فإذا كانت للرجل زوجة واحدة ، قال : زوجتي طالق صح طلاقها وينفذ ، وإن لم يذكر اسمها ولم يعينها بذكر صفة أو إشارة ، لأنها متعينة في الواقع ، وكذلك إذا عينتها القرائن القطعية ، ومثال ذلك : أن تكون للرجل